أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ) الطلاق : ٢ ، أى قاربن بلوغ الأجل ، أى انقضاء العدة ، لأن الإمساك لا يكون بعد انقضاء العدة ، فيكون بلوغ الأجل تمامه.
٢٤ ـ إطلاق الأمر بالشىء للمتلبس به والمراد دوامه ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا) النساء : ١٣٦.
٢٥ ـ إطلاق اسم البشرى على المبشر به ، كقوله تعالى : (بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ) الحديد : ١٤ ، والتقدير : بشراكم دخول جنات ، ادخلوا جنات ، لأن البشرى مصدر ، والجنّات ذات ، فلا يخبر بالذات عن المعنى.
٢٦ ـ وقد يتجوز عن المجاز بالمجاز ، وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر ، فتتجوز بالمجاز الأول عن الثانى لعلاقة بينهما ، كقوله تعالى : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) البقرة : ٢٣٥ ، فإنه مجاز عن مجاز ، فإن الوطء تجوز عنه ، بالسر ، لأنه لا يقع غالبا إلا فى السر ، وتجوز بالسر عن العقد ، لأنه مسبب عنه ، فالصحيح للمجاز الأول الملازمة ، والثانى السببية ، والمعنى : لا تواعدوهن عقد نكاح.
* * *
(٤٨) الخبر :
والقصد به إفادة المخاطب ، وقد يشرب مع ذلك معان أخر ، منها :
١ ـ التعجب ، وهو تفضيل الشيء على أضرابه بوصف ، وله صيغ :
(ا) ما أفعله
(ب) أفعل به
(ج) صيغ من غير لفظه ، نحو : كبر.
٢ ـ الأمر ، كقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) البقرة ، ٢٢٨ ، فإن سياق يدل على أن الله تعالى أمر بذلك ، لا أنه خبر.