الأحكام والمقررات التي بينت على شكل حكم عام حينما تصل إلى موارد الضرر والحرج.
يقول القرآن في موضوع النساء المطلقات : (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ). (الطلاق / ٦)
ويقول في موضع آخر : (وَلَا تُمِسكُوهُنَّ ضِراراً). (البقرة / ٢٣١)
ويقول في مورد الوصية : (مِن بَعدِ وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا او دَينٍ غَيرَ مُضَارٍ). (النساء / ١٢)
ويقول في مورد الشهود وكتاب السندات : (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ). (البقرة / ٢٨٢) إنَّ هذه القاعدة المطروحة بشكل أكثر تفصيلا في الروايات الإسلامية تعتبر من القواعد المهمّة التي تقوم بتطبيق الأحكام الإسلامية (من خلال التغيرات الطارئة على الموضوعات) ، على الاحتياجات والضروريات الواقعية لكل زمان ، وقد تمّ شرح ذلك في كتب «القواعد الفقهية» ، وعلى أي حال فإنّ من الشواهد الاخرى لهذا المدعى هي : «قاعدة العدل والانصاف» ، وقاعدة : «عدم تكليف مالا يطاق» ، وقاعدة : «المقابلة بالمثل» ، في المسائل المتعلقة بالجنايات والقصاص والاضرار المالية ، وكلها لها جذور قرآنية ، وخلاصة الكلام : إنطلاقا من «خاتمية نبوة نبي الإسلام صلىاللهعليهوآله وفقاً للآية ٤٠ من سورة الأحزاب» واستمرارية القرآن الكريم ، فإنّ القوانين القرآنية طرحت من الدقة بمكان بحيث لم تسنح لظروف الزمان وتحولات الظروف والمتطلبات البشرية التي عفا عليها الدهر وعلاها غبار الزمن الغابر.
وفي الوقت التي كانت تسد الاحتياجات القانونية لعصر النبي صلىاللهعليهوآله الذي هو عصر نزول القرآن كانت ناظرة أيضاً إلى الأزمنة والقرون الآتية ، ومن الأمثلة الرائعة والجلية هو مانلاحظه في الآية المتضمنة لمفهوم (إعداد القوى) وتعبئتها حفاظاً على بيضة الإسلام والمسلمين : (وَاعِدُّوا لَهُم مَّااستَطَعتُم مِّن قُوّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ). (الانفال / ٦٠)
فمن جهة يضع بصماته على المستلزمات الضرورية لذلك العصر ويتحدث عن الخيول المُجرَّبة ، ولكن من جهة اخرى يُنوِّه إلى أصل عام يتوافق مع ذلك العصر ، ومع كل عصر