وهنا ثلاثة شروط وقع البحث في شرطيتها بين العلماء :
٨ ـ الحرّية (وعليه لا يمكن أن يكون العبد قاضياً) ولكن الكثيرين لم يقبلوا هذا الشرط.
٩ ـ البصر.
١٠ ـ السمع.
والواقع ، لا يوجد اي دليل على اشتراط هذه الثلاثة ، وعليه فلا فرق في صلاحية القضاء عند الحر والعبد (ومن حسن الحظ أنّ موضوع الرقيّة منتفٍ في زماننا).
وأمّا في خصوص السمع والبصر ، فإنّ لم يكن القضاء في الموارد التي يحتاج فيها إلى الإبصار أو إلى السمع ، فلو كان القاضي أعمى ولكن كان بإمكانه الاستماع والقضاء بدقّة ، أو كان أصماً ولكن كان بإمكانه النظر وقراءة ملف الدعوى والقضاء بشكل صحيح ، فلا مانع من حكومته ، وإن كان الأغلب هو أنّ الأعمى أو الأصمّ لا يمتلك القدرة الكافية للقضاء في كل الموارد ، وعليه تكون رعاية هذين الشرطين واجبة غالباً من باب المقدمة.
وما ذكرنا هنا من الشرائط السبعة ولزومها ، وعدم لزوم الشرائط الثلاثة الأخيرة ، كان في الواقع بنحو الإشارة ، وأمّا تفصيل الكلام في ذلك فموكول إلى الكتب الاستدلالية الفقهية (١).
الشرائط الكمالية :
وبالاضافة إلى الشرائط العشرة الانفة ، فقد قلنا في البحث السابق أنّ هناك شروطاً وصفاتٍ اخرى اعتبرت في الروايات الإسلامية للقاضي والتي لابدّ من عدّها من شروط الكمال ، وقد وردت إشارة إلى القسم المهّم منها في عهد أمير المؤمنين عليهالسلام إلى مالك الاشتر (في ضمن الشروط الواجبة) ، وهي :
١ ـ «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنِ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ».
٢ ـ «مِمَّنْ لا تَضيقُ بِهِ الأُمُورُ».
__________________
(١) يمكن في هذا المجال مراجعة من كتاب الجواهر ، ج ٤٠ ، ص ١٢ ـ ٢٣.