الصلح ، فإن أبيا إلّاالمناجزة ، حكم بينهما.
٥ ـ إذا ورد الخصوم مترتبين ، بُدء بالأول فالأول ، فإن وردوا جميعاً ، قرع بينهم.
٦ ـ إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ، لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة ثم يستأنف.
٧ ـ إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى (١).
ونكرر هنا إنّ البحث الجامع والمستدل حول هذه المسائل موكول إلى كتب الفقه الاستدلالية ومصادر الحديث المعروفة ، وما ذكرناه هنا عصارة ما جاء في تلك الكتب ليتضح النظام الحاكم على المؤسسات القضائية الإسلامية ، وليتضح الفرق بينه وبين سائر المدارس الوضعية.
والنقطة الاخرى المهمّة هنا هي أن الروايات الإسلامية أوصت القاضي بأن لا يجلس مجلس القضاء حال الغضب (٢).
كما ينبغي عليه أن لا يقضي بين الناس وهو عطشان أو جائع أو حال النعاس (إذ قد تؤثر تلك الامور في قضائه سلباً) (٣).
تفاوت كيفية القضاء في الإسلام عن المدارس المادّية :
توجد اليوم في العالم مجالس قضائية كثيرة وهي جذابة بظاهرها ولكن متى ما قارّنا محتوى تلك المجالس القضائية مع المجالس القضائية الإسلامية ، نجد بأنّ تلك المجالس المادية خاوية وسخيفة وسوف نجد اختلافات واضحة وبينة فيها ، ومن جملتها :
١ ـ ينبغي على القاضي الإسلامي أن يكون صاحب نظر ورأي ، ولا يقتصر على مواد القانون فقط ، بل لابدّ أن يكون عارفاً بجذورها ومبانيها ، مجتهداً فيها ، وبعبارة أخرى الاجتهاد في القضاء شرط من شروطه ، بينما لا نجد مثل هذا الاشتراط في دنيا اليوم
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٤٠ ، ص ١٣٩ ـ ١٤٩.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ١٥٦.
(٣) كنز العمال ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ١٥٠٤ ؛ اللمعة الدمشقية ، كتاب القضاء.