٣ ـ في مورد تكرر السرقة
يحكم في مورد تكرر السرقة في المرّة الثالثة بالسجن المؤبد على السارق ، وقد نقل هذا الحكم بعض كبار أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهماالسلام عنهما (١).
٤ ـ في مورد المرتدة الفطرية :
إذا لم تتب ، حيث يحكم عليها بالسجن المؤبد ، وقد جاء في حديث عن الإمام الباقر والإمام الصّادق عليهماالسلام :
«والمرأةُ إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خُلِّدَتْ في السجن» (٢).
وقد ذكرت موارد أخرى للسجن المؤبد ، لابدّ من مطالعتها في كتب الفقه المطولة.
وتختلف السجون المؤقتة التي لها جنبة تعزيرية ، ويرتبط ذلك بميزان «الجرم» و «مقدار تحمّل المجرم» وشرائط أخرى.
والمتهمون بالقتل في صورة خوف فرارهم ، ومن يساعد القاتل على الفرار بعد ثبوت جرمه ، والمرأة الحامل التي يثبت عليها الزنا والتي يحتمل فرارها والتي ينبغي أن تسجن حتى تضع حملها ، والسارق من غير حرز ، والمدين الذي يمتنع عن أداء دينه مع تمكنه من ذلك ، وشهود الزور ، ومن يكفل مجرماً فيسجن حتى يحضر المجرم إلى المحكمة ، وكل من يرتكب منكراً ولا يتركه إلّاأن يحبس ، كل هؤلاء من المساجين المؤقتين.
* * *
٥ ـ التعامل الإنساني مع المساجين
كما أشرنا سابقاً ، فإنّه على الرغم من سوء استغلال موضوع السجن بشكل واسع وعلى مرِّ التاريخ ، فإنّ السجن من وجهة النظر الاجتماعية والإنسانية ، أمرٌ ضروري لمكافحة الجرائم والجنايات وتربية النفوس المريضة ، ولكن بحدود وشروط معينة ومحسوبة!
أحد تلك الشروط ، هو مراعاة المعاملة الإنسانية مع السجناء ، فلابدّ من التعامل معهم على أساس أنّهم بشر ، فينبغي ترك المضايقات الظالمة ، وأن لا يحبس أحدٌ بذنب غيره ، وأن
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٩٢ ، الباب الخامس من أبواب حدِّ السرقة.
(٢) المصدر السابق ، ص ٥٤٩ ، الباب الرابع من أبواب حدِّ المرتد ، ح ٦.