وقال السدي : له ما أكل وليس عليه رد ما سلف. وأما ما لم يقبض بعد ، فلا يجوز له أخذه وله رأس المال.
وقال الطبري : الموعظة التذكير والتخويف الذي ذكره الله وخوفهم به من آي القرآن.
ويحتمل أن يكون أراد فله ما سلف ، يعني : من الربا المأخوذ دون العقاب الذي استحقه.
وقوله (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) معناه في جواز العفو عنه ان لم يتب.
والوعيد في الاية يتوجه الى من أربى وان لم يأكله ، وانما ذكر الله الذين يأكلون الربا ، لأنها نزلت في قوم كانوا يأكلونه ، فوصفهم بصفتهم ، وحكمها سائر في جميع من أربى والاية الاخرى التي ذكرها وتبين معناها فيما بعد ما تبين ما قلناه ، وعليه أيضا الإجماع.
وانما ذكر الموعظة ها هنا لامرين : أحدهما ان كل تأنيث ليس بحقيقي جاز فيه التذكير والتأنيث ، فجاء القرآن بالوجهين معا.
والثاني : ذكرها هنا لوقوع الفصل بين الفعل والفاعل بالضمير وأنث في الموضع الذي لم يفصل.
فصل : قوله (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) الاية : ٢٧٦.
قيل : بأي شيء يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟
قلنا : يمحقه بأن ينقصه حالا بعد حال. وقال البلخي : محقه في الدنيا بسقوطه عدالته والحكم بفسقه وتسميته بالفسق.
فصل : قوله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) الاية : ٢٧٧.
ان قيل : إذا كان الثواب يستحق بخلوص الايمان فلم يشرط غيره من الخصال؟