قلنا : لم يذكر ذلك ليكون شرطا في استحقاق الثواب على الايمان ، وانما بين أن كل خصلة من هذه الخصال يستحق بها الثواب.
ونظير ذلك ما ذكره في آية الوعيد في قوله (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) (١) فإنما بين أن كل خصلة من هذه الخصال يستحق بها العقاب.
فصل : قوله (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) الاية : ٢٧٩.
الحرب : القتال ، والحرب : الشدة ، والمحراب : مقام الامام ، لأنه كموضع الحرب في شدة التحفظ.
فصل : قوله (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) الاية : ٢٨٠.
معناه : فعليكم نظرة ، وهل الانظار واجب في كل دين ، أو في دين الربا فقط؟
قيل : فيه ثلاثة أقوال ، أولها : قال شريح وابراهيم : في دين الربا خاصة.
وقال ابن عباس والضحاك والحسن : في كل دين ، وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
الثالث : بالاية يجب في دين الربا ، وبالقياس في كل دين ، واستدل على أنه يجب في كل دين بأنه لا يخلو أن يجب في ذمته ، أو في رقبته ، أو عين ماله فلو كان في رقبته لكان إذا مات بطل وجوبه ، ولو كان في عين ماله كان إذا هلك بطل وجوبه ، فصح أنه في ذمته ، ولا سبيل له عليه في غير ذلك من جنس أو نحوه.
والإعسار الذي يجب فيه الانظار قال الجبائي : التعذر بالاعدام ، أو بكساد المتاع ونحوه ، وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته
__________________
(١). سورة الفرقان : ٦٨.