وقوت عياله على الاقتصاد.
فصل : قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الاية : ٢٨٢.
قوله (إِذا تَدايَنْتُمْ) معناه : تعاملتم بدين ، وانما قال «بدين» وان كان تداينتم أفاده لامرين :
أحدهما : أنه على وجه التأكيد ، كما تقول ضربته ضربا.
والثاني : ان تداينتم بمعنى تجازيتم من الدين الذي هو الجزاء ، وإذا قال بدين اختص بالدين خاصة الى أجل مسمى معناه معلوم.
وقوله «فاكتبوه» ظاهره الامر بالكتابة ، واختلفوا في مقتضاه ، فقال أبو سعيد الخدري والشعبي والحسن : هو مندوب اليه. وقال الربيع وكعب : هو على الفرض. والاول أصح ، لإجماع أهل عصرنا على ذلك ، ولقوله تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) ومفهومه فان أمنه فيما له أن يأمنه.
وقال ابن عباس : هذه الاية في السلم خاصة ، وقال غيره : حكمها في كل دين من سلم أو تأخير ثمن في بيع ، وهو الأقوى لآية العموم ، فأما القرض فلا مدخل له فيه ، لأنه لا يكون مؤجلا.
وقوله «ولا يأب كاتب» ظاهره النهي عن الامتناع من الكتابة ، والنهي يقتضي تحريم الامتناع. وقال عامر الشعبي : هو فرض على الكفاية كالجهاد ، وهو اختيار الرماني والجبائي ، وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الاجرة على ذلك وعندنا لا يجوز ذلك ، والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ويكون الكتاب في يده لأنه له.
وقال السدي : واجب على الكاتب في حال فراغه. وقال الضحاك : نسختها قوله (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ).