سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) الاية : ٩٧.
روي عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : من دخله عارفا بجميع ما أوجب الله عليه كان آمنا في الاخرة من العقاب الدائم.
والسبيل التي يلزم بها الحج. قال ابن عباس وابن عمر : هي الزاد والراحلة وقال ابن الزبير والحسن : ما يبلغه كائنا ما كان. وفيه خلاف بين الفقهاء ، ذكرناه في الخلاف (١).
وعندنا هو وجود الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع الى كفاية عند العود ، اما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة ، مع الصحة والسلامة وزوال الموانع وإمكان المسير.
وقوله «ومن كفر» معناه من جحد فرض الحج فلم يره واجبا ، في قول ابن عباس والحسن والضحاك. فأما من تركه وهو يعتقد فرضه ، فانه لا يكون كافرا وان كان عاصيا.
وفي الاية دلالة على فساد مذهب المجبرة أن الاستطاعة مع الفعل ، لان الله تعالى أوجب الحج على المستطيع ، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه ، وذلك لا يكون الا قبل فعل الحج.
فصل : قوله (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ) الاية : ٩٨.
قوله (يا أَهْلَ الْكِتابِ) خطاب لليهود والنصارى ، وانما أجرى عليهم أهل الكتاب مع أنهم لا يعملون به ، ولم يجر مثل ذلك في أهل القرآن حتى يقال في من لا يعمل بالقرآن أنه من أهل القرآن لامرين :
أحدهما : أن القرآن اسم خاص لكتاب الله. وأما الكتاب فيجوز أن يراد
__________________
(١). كتاب الحج ، المسألة الثانية الى المسألة الرابعة.