الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. خبر واحد ، وقد بينا ما فيه في غير موضع وتأولناه بعد تسليمه.
الفرق بين الفرض والوجوب ، أن الفرض هو الإيجاب ، غير أن الفرض يقتضى فارضا فرضه ، وليس كذلك الواجب ، لأنه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجب ، ولذلك صح وجوب الثواب والعوض على الله تعالى ولم يجز فرضه عليه.
فصل : قوله (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) الاية : ٨.
هذه الاية عندنا محكمة وليست منسوخة ، وبه قال ابن عباس وجماعة ، منهم الزجاج وسعيد بن جبير والبلخي والجبائي ، وقال سعيد بن المسيب وأبو مالك والضحاك : هي منسوخة ، وأرزاق من حضر قسم الميراث من هؤلاء الأصناف ليس بواجب بل هو مندوب اليه ، وهو الذي اختاره الجبائي والبلخي وجماعة. وقال مجاهد : هو واجب وحق لازم ما طابت به أنفس الورثة.
واختلفوا في من المخاطب بقوله «فارزقوهم» فقال أكثر المفسرين : ان المخاطب بذلك الورثة ، أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث.
وقال آخرون : انها تتوجه الى من حضرته الوفاة وأراد الوصية ، فانه ينبغي له أن يوصي لمن لا يرثه بشيء من ماله.
وأقوى الأقوال أن يكون الخطاب متوجها الى الوارث البالغين ، وكذلك لو قلنا انها يتوجه (١) الى الموصي لكان محمولا على أنه يستحب أن يوصي لهؤلاء بشيء من ماله.
فصل : قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) الاية : ١١.
__________________
(١). في التبيان : متوجهة.