الاخوان يحجبان الام عن الثلث الى السدس ، إذا كانا من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، ولا يحجب من كان من قبل الام ، هذا مع وجود الأب.
وانما قلنا : ان اخوة في الاية بمعنى أخوين ، للإجماع من أهل العصر على ذلك ، وأيضا فانه يجوز وضع لفظة الجمع موضع التثنية إذا اقتربت به دلالة ، كما قال (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) (١) ويقول القائل : ضربت الرجلين رؤوسهما ومن أخويك ظهورهما.
فان قيل : كيف قدم الوصية على الدين في هذه الاية وفي التي بعدها؟ مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟
قلنا : لان «أو» لا توجب الترتيب ، وانما هي لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما الى الاخر ، كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي : جالس أحدهما مفردا أو مضموما الى الاخر.
وتجب البدأة بالدين ، لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها ، فكذلك حال الدين وجب رده أولا ، ثم يكون بعده الوصية ثم الميراث ، ومثل ما قلناه اختاره الجبائي والطبري ، وهو المعتمد عليه في تأويل الاية.
فصل : قوله (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) الاية : ١٢.
لا خلاف أن للزوج نصف ما تترك الزوجة إذا لم يكن لها ولد ، فان كان لها ولد فله الربع أيضا بلا خلاف ، سواء كان الولد منه أو من غيره. وان كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا ، فلا يحجب الزوج من النصف الى الربع ووجوده كعدمه ، وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد ، على ما قلناه في الزوجة سواء.
__________________
(١). سورة التحريم : ٤.