فصل : الكلالة عندنا هم الاخوة والأخوات ، فمن ذكر في هذه [الاية] هو من كان من قبل الام ، ومن ذكر في آخر السورة فهو من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب.
وأصل الكلالة الاحاطة ، ومنه الإكليل لاحاطته بالرأس ، ومنه الكل لاحاطته بالعدد ، والكلالة لاحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالد ومنه الكلال لأنه تعب قد أحاط.
وقال أبو مسلم : أصلها من كل إذا أعيى كأنه يتناول الميراث من بعد على كلال واعياء ، والكل الثقل ، ويقولون لابن الأخ ومن يجري مجراه ممن يعال على وجه التبرع هذا كلي.
ولا خلاف أن الاخوة والأخوات من الام يتساوون في الميراث.
قوله (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) ثم قال (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ولم يقل : لهما ، كما تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله ويجوز فليصلها ويجوز فليصلهما ، كل ذلك حسن.
ومسائل المواريث وفروعها بسطناها في النهاية (١) والمبسوط وأوجزناها في الإيجاز في الفرائض (٢) لا نطول بذكرها ها هنا ، غير أنا نعقدها هنا جملة تدل على المذهب.
فنقول : الميراث يستحق بشيئين : نسب وسبب ، فالسبب الزوجية والولاء والولاء على ثلاثة أقسام : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الامامة. ولا يستحق الميراث بالولاء الا مع عدم ذوي الأنساب.
والميراث بالزوجية ثابت مع جميع الوراث ، سواء ورثوا بالفرض أو بالقرابة
__________________
(١). النهاية ص ٦٢٣ ـ ٦٨٧.
(٢). المطبوع في مجموعة رسائل العشر للشيخ.