يحرم وطئ أمها وبنتها ، لان قوله (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) وقوله (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) يتضمن اضافة الملك اما بالعقد ، أو بملك اليمين ، فلا يدخل فيه من وطئ من لا يملك وطأها ، غير أن قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد والملك بالسنة والاخبار المروية في ذلك ، وفيه خلاف بين الفقهاء.
وأما الرضاع ، فلا يحرم عندنا الا ما كان خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو رضاع يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم.
وفي أصحابنا من حرم بعشر رضعات ، ومتى دخل بين الرضاع رضاع امرأة اخرى بطل حكم ما تقدم. وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي. وحرم أبو حنيفة بقليله وكثيره ، وهو اختيار البلخي ، وفي أصحابنا من ذهب اليه.
واللبن عندنا للفحل ، ومعناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبيانا كثيرين من أمهات شتى ، فإنهم بأجمعهم يصيرون أولاد الفحل ويحرمون على جميع أولاده الذين ينسبون اليه ولادة ورضاعا ، ويحرمون على أولاد المرضعة الذين ولدتهم.
فأما من أرضعته بلبن غير هذا الفحل ، فإنهم لا يحرمون عليهم. وكذلك ان كان للرجل امرأتان فأرضعتا صبيين لاجنبيين ، حرم التناكح ، بين الصبيين. وخالف في هذه ابن علية.
ولا يحرم من الرضاع عندنا الا ما وصل الى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم. فأما ما يوجر به أو يسعط أو ينشق أو يحقن به ، أو يحلب في عينه ، فلا يحرم بحال. ولبن الميتة لا حرمة له في التحريم ، وفي جميع ذلك خلاف.
ولا يحرم من الرضاع الا ما كان في مدة الحولين ، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال.
فأما الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فمحرم بالسنة. ويجوز عندنا نكاح العمة والخالة على المرأة ، ونكاح المرأة على العمة والخالة لا يجوز الا برضاء