المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعني : مهورهن عند أكثر المفسرين ، وذلك غير واجب بلا خلاف وانما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد.
وفي أصحابنا من قال : أجورهن تدل على أنه المتعة ، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله صدقة. وهذا ضعيف ، لان الله سمى المهر أجرا في قوله (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١) وقال (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٢).
ومن حمل ذلك كله على المتعة ، كان مرتكبا لما يعلم خلافه ، ومن حمل لفظ الاستمتاع على الانتفاع فقد أبعد ، لأنه لو كان ذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع وأما الخبر الذي يروونه أن النبي عليهالسلام نهى عن المتعة ، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن ، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته ، فتارة يروون أنه نهى عنها في عام حنين ، وتارة يروون أنه نهى في عام الفتح.
وأدل دليل على ضعفه قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما. فأخبر أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ، وأنه الذي نهى عنها لضرب من الرأي.
فان قالوا : انما نهى لان النبي عليهالسلام كان نهى عنها.
قلنا : لو كان كذلك لكان يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله ، فنهى عنهما وأنا أنهي عنهما أيضا. وكان يكون آكد في باب المنع ، فلما لم يقل ذلك دل على
__________________
(١). سورة النساء : ٢٥.
(٢). سورة المائدة : ٦.