فصل : قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) الاية : ٤٣.
قرأ حمزة والكسائي «أو لامستم النساء» بغير ألف ، الباقون (لامَسْتُمُ) بألف فمن قرأ لامستم بالألف قال : معناه الجماع ، وهو قول علي عليهالسلام وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي علي الجبائي ، واختاره أبو حنيفة.
ومن قرأ بغير الالف أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع ، ذهب اليه ابن مسعود وعبيدة وابن عمر والشعبي وابراهيم وعطاء ، واختاره الشافعي. والصحيح عندنا هو الاول ، وهو اختيار الجبائي والبلخي والطبري وغيرهم.
والملامسة واللمس معناهما واحد.
فان قيل : كيف يجوز نهى السكران في حال سكره مع زوال عقله ، أو كونه بمنزلة الصبي والمجنون.
قلنا : عنه جوابان ، أحدهما ـ أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقص العقل الى ما لا يحتمل الامر والنهي.
الثاني : انما نهى عن التعرض للسكر مع أن عليهم صلاة يجب أن يؤدوها في حال الصحو.
وقال أبو علي : فيه جواب ثالث ، وهو أن النهي انما دل على أن عليهم أن يعيدوها ان صلوها في حال السكر.
فان قيل : كيف يسوغ تأويل من ذهب الى أن السكران مكلف أن ينهى عن الصلاة في حال سكره؟ مع أن عمل المسلمين على خلافه ، لان من كان مكلفا تلزمه الصلاة.
قلنا : عنه جوابان ، أحدهما ـ أنه منسوخ ، والاخر أنه نهي عن الصلاة مع الرسول عليهالسلام في جماعة.
وقوله (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) قد فسرناه ، وعندنا المراد به الجماع.