دون المؤمنين على الحقيقة ، ولذلك أجريت على المجانين والأطفال.
فأما التسمية على الذبيحة ، فعندنا واجبة ، من تركها متعمدا لا يحل أكل ذبيحته وان تركه ناسيا لم يحرم ، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
والمنخنقة قال السدي : هي التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتخنق وتموت. وقال الضحاك : التي تختنق فتموت. وقال قتادة : هي التي تموت في خناقها. وقال ابن عباس : هي التي تختنق فتموت. وحكي عن قتادة أن اهل الجاهلية كانوا يختقونها ثم يأكلونها.
والاولى حمل الاية على عمومها في جميع ذلك ، وهي التي تختنق حتى تموت سواء كان في وثاقها أو بإدخال رأسها في موضع لا يقدر على التخلص أو غير ذلك.
وقوله «والموقوذة» يعني : التي تضرب حتى تموت ، يقال وقذتها أقذها وقذا وأوقذها يوقذها إيقاذا أثخنتها ضربا ، قال الفرزدق :
شغارة تقذ الفصيل برجلها |
|
فطارة لقوادم الأبكار |
وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي.
وقوله «والمتردية» يعني : التي تقع من جبل ، أو تقع من نهر أو من مكان عال فتموت ، وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك ، ومتى وقع في بئر ولم يقدر على موضع ذكاته. جاز أن يطعن ويضرب بالسكين في غير المذبح حتى يبرد ثم يؤكل.
وقوله «والنطيحة» يعني : التي تنطح أو تنطح فتموت. والنطيحة بمعنى المنطوحة ، فنقل من مفعول الى فعيل ،
فان قيل : كيف تثبت فيها الهاء؟ وفعيل إذا كان بمعنى مفعول لا يثبت فيه الهاء مثل لحية دهين وعين كحيل بلا هاء التأنيث في شيء من ذلك.
قيل : اختلف في ذلك فقال بعض البصريين أثبت فيها الهاء ـ أعني : في النطيحة ـ