قال امرؤ القيس (١) :
قالت سليمى قد غنيت فتى |
|
فالان لا تصمي ولا تنمي |
ومتى أخذ الكلب الصيد ومات في يده من غير أن يجرحه لم يجز أكله ، وأجاز قوم ذلك. والاول أحوط ، وكل من لا يؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده أيضا ، فأما الاصطياد بكلابه ، فجائز إذا صاده المسلم.
فصل : قوله (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) الاية : ٥.
الطيبات هي الحلال على ما بيناه في الاية الاولى دون ما حرم في الاية المتقدمة وقيل : معنى الطيبات ما يستلذ ويستطاب ، فظاهر الاية على هذا يقتضي تحليل كل مستطاب الا ما قام دليل على تحريمه.
وقوله (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) رفع بالابتداء و (أُحِلَّ لَكُمُ) خبره وذلك يختص عند أكثر أصحابنا بالحبوب ، لأنها المباحة من أطعمة أهل الكتاب فأما ذبائحهم وكل مايع يباشرونه بأيديهم ، فانه ينجس ولا يحل استعماله وتذكيتهم لا تصح لان من شرط صحتها التسمية ، لقوله (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وهؤلاء لا يذكرون اسم الله ، وان ذكروه قصدوا بذلك اسم من أبد شرع موسى أو عيسى ، أو اتخذ عيسى ابنا وكذب محمدا صلىاللهعليهوآله ، وذلك غير الله وقد حرم الله ذلك بقوله (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) على ما مضى القول فيه.
وقوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) معناه : وأحل لكم العقد على المحصنات يعني : العفائف من المؤمنات. وقيل : هي الحرائر منهن.
ولا يدل ذلك على تحريم من ليس بعفيفة ولا أمة ، لان ذلك دليل خطاب يترك لدليل يقوم على خلافه ، ولا خلاف أنه لو عقد على من ليس بعفيفة ولا أمة كان عقده
__________________
(١). كذا في النسخ الثلاث ، وفي التبيان بعد ما ذكر شعرا لامرء القيس قال : وقال الحارث بن وعلة الشيباني.