صحيحا غير مفسوخ ، وان كان الاولى تجنبه. وكذلك لو عقد على أمة بشرط جواز العقد على الامة ، على ما مضى القول فيه.
وعندنا لا يجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام ، لقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) (١) ولقوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (٢) فإذا ثبت ذلك قلنا في قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) تأويلان :
أحدهما : أن يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن ، والمراد بقوله «والمحصنات» من كن في الأصل مؤمنات ولدن على الإسلام من قبل (٣) أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا أسلمت ، فبين الله بذلك أنه لا حرج في ذلك ، فلذلك أفردهن بالذكر ، حكى ذلك البلخي.
والثاني : أن يخص ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين ، لأنه يجوز عندنا وطؤهن بعقد المتعة وملك اليمين ، على أنه روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام أن ذلك منسوخ بقوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : انه منسوخ بقوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
فصل : قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) الاية : ٦.
اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام الى الصلاة أو بعضها أو في أي حال هي؟
فقال قوم : المراد به إذا أراد القيام اليها وهو على غير وضوء ، وهو الذي اختاره الطبري والبلخي والجبائي والزجاج. وقال آخرون : معناه إذا قمتم من نومكم الى الصلاة ، ذهب اليه زيد بن أسلم والسدي. وقال آخرون : المراد به كل حال قيام الإنسان الى الصلاة ، فعليه أن يجدد طهر الصلاة ، ذهب اليه عكرمة
__________________
(١). سورة البقرة : ٢٢١.
(٢). سورة الممتحنة : ١٠.
(٣). في التبيان : على الإسلام. قيل.