له كفل كالدعص لبده الندى |
|
الى حارك مثل الرتاج المضبب |
وقال النابغة الجعدي :
ولوح ذراعين في بركة |
|
الى جؤجؤ رهل المنكب |
أراد مع حارك ومع رهل. وطعن الزجاج على ذلك ، فقال : لو كان المراد ب «الى» مع لوجب غسل اليد الى الكتف لتناول الاسم له ، وانما المراد ب «الى» الغاية والانتهاء ، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين.
وهذا الذي ذكره ليس بصحيح ، لأنا لو خلينا وذلك لقلنا بما قاله ، لكن أخرجناه بدليل ، ودليلنا على صحة ما قلناه اجماع الامة على أنه متى بدأ من المرافق كان وضوءه صحيحا ، وإذا جعلت غاية ففيه الخلاف.
واختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال مالك بن أنس : يجب غسل اليدين الى المرفقين ، ولا يجب غسل المرفقين ، وهو قول زفر. وقال الشافعي : لا أعلم خلافا في أن المرافق يجب غسلها. وقال الطبري : غسل المرفقين وما فوقهما مندوب اليه غير واجب.
وانما اعتبرنا غسل المرافق ، لإجماع الامة على أن من غسلهما صحت صلاته ومن لم يغسلهما ففيه الخلاف. والمرافق جمع مرفق ، وهو المكان الذي يرتفق به ، أي : يتكأ عليه على المرفقة وغيرها.
وقوله (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) اختلفوا في صفة المسح ، فقال قوم : يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح ، وهو مذهبنا ، وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابراهيم والشعبي وسفيان ، واختاره الشافعي وأصحابه والطبري. وذهب قوم الى أنه يجب مسح جميع الرأس ، ذهب اليه مالك. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يجوز مسح الرأس بأقل من ثلاث أصابع. وعندنا لا يجوز المسح الأعلى مقدم الرأس ، وهو المروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد