وعندنا أن المسح على ظاهرهما من رؤوس الأصابع الى الكعبين ، وهما النابتان في وسط القدم على ما نستدل عليه. وقال عكرمة : عن ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان ، وبه قال أنس بن مالك.
وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي وقال : ألا ترى أن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا.
وقال قتادة : افترض الله مسحين وغسلين ، وروى أوس بن أبي أوس قال : رأيت النبي عليهالسلام توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى. وروى حذيفة قال : أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله سباطة قوم فبال عليها قائما ، ثم دعى بماء فتوضأ ومسح على نعليه وروى حبة الغربي قال : رأيت علي بن أبي طالب شرب في الرحبة قائما ، ثم توضأ ومسح على نعليه.
وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه. وعنه أنه قال : ان كتاب الله المسح ويأبى الناس الا الغسل. وعن أمير المؤمنين علي عليهالسلام أنه قال : ما نزل القرآن بالمسح.
فان قيل : القراءة بالجر ليست على العطف على الرؤوس في المعنى ، وانما عطف عليها على طريق المجاورة ، كما قالوا : حجر ضب خرب ، وخرب من صفات الحجر لا الضب ، وكما قال الشاعر :
كان بثيرا في عرانين وبله |
|
كبير أناس في بجاد مزمل |
والمزمل من صفة الكبير لا البجاد ، وقال الأعشى :
لقد كان في حول ثواء ثويته |
|
تقضى لبانات ويسام سائم |
قلنا : هذا لا يجوز من وجوه :
أحدها : ما قال الزجاج : ان الاعراب بالمجاورة لا يجوز في القرآن ، وانما يجوز ذلك في ضرورة الكلام والشعر.