لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا ، كما لا يسمى البرقع ولا ما يستر اليدين وجها ولا يدا.
وفي الاية دلالة على وجوب النية في الوضوء ، لأنه قال (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) وتقديره فاغسلوا للصلاة ، ولا يمكن أن يكون غاسلا هذه الأعضاء للصلاة الا بنية.
وقوله «وان كنتم جنبا فاطهروا ، معناه : وان أصابتكم جنابة وأردتم القيام الى الصلاة فاطهروا ، ومعناه فتطهروا بالاغتسال. والجنابة تكون بشيئين :
أحدهما : بانزال الماء الدافق في النوم أو اليقظة وعلى كل حال ، بشهوة كان أو بغير شهوة.
والاخر : بالنقاء الختانين ، وحده غيبوبة الحشفة ، أنزل أو لم ينزل.
والجنب يقع على الواحد والجماعة والاثنين والمذكر والمؤنث ، ويقال أجنب الرجل وجنب واجتنب ، والفعل الجنابة ، وأصل الجنابة البعد ، قال علقمة :
فلا تحرمني نائلا عن جنابة |
|
فاني امرؤ وسط القباب غريب |
وقوله «أو لامستم النساء» معناه : أو جامعتم النساء وأنتم مسافر ، وقد بينا اختلاف الفقهاء في اللمس ، وبينا أصح الأقوال في ذلك ، فلا وجه لا عادته.
فان قيل : ما معنى تكرار قوله «أو لامستم النساء» ان كان معنى اللمس الجماع مع أنه قد تقدم ذكر الواجب عليه ، لقوله «وان كنتم جنبا فاطهروا».
قلنا : وجه ذلك أن المعنى في قوله «ان كنتم جنبا» غير المعنى الذي الزمه بقوله «أو لامستم النساء» لأنه تعالى بين الحكم بقوله «وان كنتم جنبا فاطهروا» إذا كنتم واجدين للماء متمكنين لاستعماله ، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن من استعماله ، أو هو مسافر غير مريض مقيم ، فأعلمه أن التيمم هو فرضه وهو طهارته.
فصل : قوله (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ) الاية : ٩.