أصحابنا بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول اليه والتصرف فيه الا باذنه فهو حرز.
وكيفية القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الإبهام والكف وهو المشهور عن علي عليهالسلام. فأما الرجل فعندنا يقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك الإبهام والعقب. دليلنا : ان ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل.
واليد تقع على جميع اليد الى الكتف ، ولا يجب قطعه بلا خلاف الا ما حكيناه عن من لا يعتد به. وقد استدل قوم من أصحابنا على صحة ما قلناه بقوله (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) (١) وانما يكتبونه بالأصابع. والمعتمد على ما قلناه وعليه اجماع الفرقة المحقة.
فصل : قوله (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) الاية : ٣٩.
لا تجوز التوبة من الحسن كيف تصرفت الحال ، لأنه تحريم لما ليس بحرام وتقبيح لما ليس بقبيح. ويمكن أن تكون التوبة من القبيح معصية لله ، كالذي يتوب من الإلحاد ويدخل في النصرانية.
وقوله «ان الله غفور رحيم» يدل على ما يذهب اليه من أن قبول التوبة وإسقاط العقاب عندها (٢) تفضل من الله ، فلذلك صح وصفه بأنه غفور رحيم ، ولو كان الغفران واجبا عند التوبة لم يلق به غفور رحيم.
فصل : قوله (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) الاية : ٤٠.
يعذب من يشاء إذا كان مستحقا للعقاب ، ويغفر لمن يشاء إذا عصاه ولم يتب لأنه إذا تاب فقد وعد بأنه لا يؤاخذه به بعد التوبة.
فصل : قوله (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) الاية : ٤١.
__________________
(١). سورة البقرة : ٧٩.
(٢). في التبيان : عندنا.