بالكثير ، كمال أن الركبة تختص بالحال التي يكون عليها الركوب.
فأما قراءة ابن عامر ، فتحتمل أمرين : أحدهما أن يكون عاقدتم يراد به عقدتم كما أن عافاه الله وعاقبت اللص وطارقت النعل بمنزلة فعلت.
واللغو في اللغة هو ما لا يعتد به ، ولغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد ، مثل قول القائل لا والله وبلى والله على سبق اللسان ، هذا هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، وهو قول أبي علي الجبائي. ولا كفارة في يمين اللغو عند أكثر المفسرين والفقهاء.
قوله ف (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) انما ذكير بلفظ التذكير تغليبا للتذكير في كلامهم لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الإناث أجزأه ويحتاج أن يعطي عشرة عددا ما تكفيهم.
وقد حده أصحابنا أن يعطي كل واحد مدين أو مدا ، وقدره رطلان وربع منفردا ، أو يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه ، ولا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة ، وهو قول أبي علي ، وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
وهل يجوز إعطاء القيمة؟ فيه خلاف ، والظاهر يقتضي أنه لا يجزئ ، والروايات تدل على اجزائه ، وهو قول أبي علي وأهل العراق.
وقوله (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ) قيل : فيه قولان :
أحدهما : الخبز والأدم دون اللحم ، لان أفضله الخبز واللحم والتمر ، وأوسطه الخبز والزيت والسمن ، وأدونه الخبز والملح ، وبه قال ابن عمر والأسود وعبيدة وشريح.
الثاني : قيل : أوسطه في المقدار ان كنت تشبع أهلك ، أو لا تشبعهم بحسب العسر واليسر فبقدر ذلك ، هذا قول ابن عباس والضحاك ، وعندنا يلزمه أن يطعم كل مسكين مدين ، وبه قال علي عليهالسلام وعمر وابراهيم وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وقال قوم : يكفيه مد ، ذهب اليه زيد بن ثابت والشافعي وغيرهم ، وروي ذلك في أخبارنا.