وقوله «أو كسوتهم» فالذي رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر وقميص وعند الضرورة قميص.
وقوله (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فالرقبة التي تجزئ في الكفارة كل رقبة كانت سليمة من العاهة ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مؤمنة كانت أو كافرة ، والمؤمن أفضل لان الاية مطلقة مبهمة ، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
وهذه الثلاثة أشياء مخير فيها بلا خلاف ، وعندنا واجبة على التخيير. وقال قوم : ان الواجب منها واحد لا بعينه ، والكفارة قبل الحنث لا تجزئ ، وفيه خلاف.
وحد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، وهو قول قتادة والشافعي. وصوم الثلاثة أيام متتابعة ، وبه قال أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وابراهيم وقتادة وسفيان وأكثر الفقهاء.
واليمين على ثلاثة أقسام :
أحدها : عقدها طاعة وحلها معصية ، فهذه يتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف ، كقوله : والله لا شربت خمرا ولا قتلت نفسا.
الثاني : عقدها معصية وحلها طاعة ، كقوله : والله لا صليت ولا صمت ، فإذا حنث (١) بالصلاة والصوم ، فلا كفارة عليه عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا عليه الكفارة.
الثالث : أن يكون عقدها مباحا ، كقوله : والله لا لبست هذا الثوب ، فمتى حنث تعلق به الكفارة بلا خلاف.
وقوله (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) قيل : في معناه قولان :
أحدهما : احفظوها أن تحلفوا بها ومعناه لا تحلفوا.
الثاني : احفظوها من الحنث ، وهو الأقوى ، لان الحلف مباح الا في معصية
__________________
(١). في التبيان : جاء.