بلا خلاف ، وانما الواجب ترك الحنث ، وذلك يدل على أن اليمين في المعصية غير منعقدة ، لأنها لو انعقدت للزم حفظها ، وإذا لم تنعقد لم يلزمه كفارة على ما بيناه.
فصل : قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) الاية : ٩٠.
الخمر عصير العنب التي المشتد ، وهو العصير الذي يسكر كثيره ، وقليل الخمر حرام ، وتسمى خمرا لأنها بالسكر تغطي على العقل. والأصل في الباب التغطئة من قول أهل اللغة خمرت الإناء إذا غطيته ، ومنه دخل في خمار الناس إذا خفي فيما بينهم بسترهم له ، وخمار المرأة لأنها تغطي رأسها ، فعلى هذا الاشتقاق يجب أن يسمى النبيذ وكل مسكر على اختلاف أنواعه خمرا ، لاشتراكها في المعنى ، وأن يجري عليها أجمع جميع أحكام الخمر.
والميسر القمار كله ، مأخوذ من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه والذي يدخل فيه ييسر ، والذي لا يدخل فيه برم. قال أبو جعفر عليهالسلام : ويدخل فيه الشطرنج والنرد وغير ذلك حتى اللعب بالجوز.
والانصاب واحدها نصب ، وقيل : له أنصاب لأنها كانت تنصب للعبادة لها ، قال الأعشى :
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه |
|
ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا (١) |
والازلام القداح وهي سهام كانوا يجيلونها ويجعلون عليها علامات افعل ولا تفعل ونحو ذلك على ما يخرج من ذلك في سفر او اقامة ، وغير ذلك من الأمور المبهمة وكانوا يجيلونها للقمار ، واحدها زلم وزلم ، قال الاصمعي : كان الجزور يقسمونه على ثمانية وعشرين جزءا. وقال أبو عمرو : وكان عددها على عشرة. وقال أبو عبيدة : لا علم لي بمقدار عدتها.
__________________
(١). ديوان الأعشى ص ٤٦.