قيل : فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : وأنتم محرمون بحج أو عمرة.
الثاني : وأنتم في الحرم ، يقال : أحرمنا ، أي : دخلنا في الحرم ، كما يقال : انجدنا واتهمنا.
الثالث : وأنتم في الشهر الحرام ، يقال : أحرم إذا دخل في الشهر الحرام. قال أبو علي : الاية تدل على تحريم قتل الصيد في حال الإحرام بالحج والعمرة وحين الكون في الحرم. وقال الرماني : تدل على الإحرام بالحج أو العمرة فقط والذي قاله أبو علي أعم فائدة. فأما القسم الثالث ، فلا خلاف أنه غير مراد.
وقاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء ، عامدا كان في القتل أو خطأ أو ناسيا لا حرامه ، أو ذاكرا ، وبه قال مجاهد والحسن وأكثر الفقهاء ، واختاره البلخي والجبائي. وقال ابن عباس وعطاء والزهري واختاره الرماني : انه يلزمه إذا كان متعمدا لقتله ذاكرا لا حرامه ، وهو أشبه بالظاهر ، والاول يشهد به روايات أصحابنا.
والنعم هي الإبل والبقر والغنم.
وقوله (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) اختلفوا في لزوم الجزاء بالمعاودة على قولين :
أحدهما : قال عطاء وابراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد : يلزمه الجزاء ، وهو قول بعض أصحابنا.
الثاني : قال ابن عباس وشريح والحسن وابراهيم : لا جزاء عليه وينتقم الله منه. وهو الظاهر من مذهب أصحابنا ، واختار الرماني الاول ، وبه قال أكثر الفقهاء قال : لأنه لا ينافي الانتقام منه.
واختلفوا في «أو» في الاية هل هي على جهة التخيير أم لا؟ على قولين :
أحدهما : قال ابن عباس والشعبي وابراهيم والسدي وهو الظاهر في رواياتنا :