الاية أضعف آية في القرآن اعرابا.
فان قيل : كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين أو خيانتهما حتى حل لهم أن يحلفوا؟
قيل : يجوز ذلك بوجوه : أحدها ـ أن يسمعا اقرارهما بالخيانة من حيث لا يعلمان ، أو شهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقران بأنهما كذبا او خانا ، أو تقوم البينة عندهم على أنه أوصى بغير ذلك ، أو على أن هذين لم يحضرا الوصية وانما تخرصا (١) بغير ذلك من الأسباب.
فصل : قوله (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) الاية : ١٠٨.
قوله (ذلِكَ أَدْنى) معناه : ذلك الاحلاف والأقسام ، أو ذلك الحكم أقرب الى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أي : حقها وصدقها ، لان اليمين يردع عن أمور كثيرة لا تردع عنها مع عدم اليمين.
واختلفوا في ان اليمين هل يجب على كل شاهدين أم لا؟ فقال ابن عباس انما هي على الكافر خاصة. وهو الصحيح. وقال غيره : هي على كل شاهدين وصيين إذا ارتيب بهما.
وقوله (أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) يعني : أهل الذمة يخافوا أن ترد أيمان على أولياء الميت ، فيحلفوا على خيانتهم ، فيفتضحوا أو يغرموا وينكشف بذلك للناس بطلان شهادتهم ويسترد منهم ما أخذوه بغير حق حينئذ.
فصل : قوله (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) الاية : ١٠٩.
قيل : فيه ثلاثة أقوال : أولها ـ قال الحسن والسدي ومجاهد : انهم قالوا
__________________
(١). في التبيان : أو يعرفان.