وسعيد بن جبير والربيع : انه ما ينتثر مما يعطى المساكين ، وروى أصحابنا انه الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة.
قيل : ان السرف يكون في التقصير كما يكون في الزيادة ، قال الشاعر :
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية |
|
ما في عطائهم من ولا سرف (١) |
معناه ولا تقصير ، وقيل : ولا افراط. والإسراف هو مجاوزة حد الحق ، وهو افراط وغلو ، وضده تقصير وإقتار ، ومسرف صفة ذم في العادة.
فصل : قوله (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) الاية : ١٤٣.
يريد به ثمانية أفراد ، لان كل واحد من ذلك يسمى زوجا والأنثى زوج ، وانما سمي بذلك لأنه لا يكون زوج الا ومعه آخر له.
فصل : قوله (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) الاية : ١٤٥.
الميتة : عبارة عما كان فيه حياة فقدت من غير تذكية شرعية.
والدم المسفوح هو المصبوب ، يقال : سفحت الدمع وغيره أسفحه سفحا إذا صببته ، ومنه السفاح لصب الماء صبا ، والسفح والصب والاراقة بمعنى واحد وانما خص المسفوح بالذكر ، لان ما يختلط بالدم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح.
وقوله «أو لحم خنزير» فانه وان خص لحم الخنزير بالذكر ، فان جميع ما يكون منه من الجلد والشعر والشحم وغير ذلك محرم.
وقوله (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قيل : فيه قولان :
أحدهما : غير طالب بأكله التلذذ.
الثاني : غير واجد لتحليل ما حرم الله ، وروى أصحابنا في قوله «غير باغ»
__________________
(١). ديوان جرير ص ٣٨٩.