قائمة الکتاب
(غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ)
٣٦سورة آل عمران
سورة النساء
سورة المائدة
سورة الانعام
سورة الاعراف
سورة الانفال
إعدادات
المنتخب من تفسير القرآن [ ج ١ ]
المنتخب من تفسير القرآن [ ج ١ ]
المؤلف :أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :416
تحمیل
ولو كان كما قال لما كان (١) ... فجمع بين اللغتين.
«وما أهل به لغير الله» قيل : في معناه قولان ، أحدهما قال الربيع وابن زيد وغيرهما من أهل التأويل : معناه ذكر غير اسم الله عليه. والثاني قال قتادة ومجاهد : ما ذبح لغير الله. والإهلال على الذبيحة هو رفع الصوت بالتسمية.
وقوله «غير باغ ولا عاد» قيل : في معناه ثلاثة أقوال :
أولها : غير باغ اللذة ولا عاد سد الجوعة ، وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد والربيع وابن زيد.
والثاني : ما حكاه الزجاج غير باغ في الافراط ، ولا عاد في التقصير.
الثالث : غير باغ على امام المسلمين ، ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين ، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
قال الرماني : هذا القول لا يسوغ ، لأنه تعالى لم يبح لاحد قتل نفسه ، بل حظر عليه ذلك ، والتعريض للقتل قتل في حكم الدين. ولان الرخصة انما كانت لأجل المجاعة المتلفة ، لا لأجل الخروج في طاعة وفعل اباحة.
وهذا الذي ذكره غير صحيح ، لان من بغى على امام عادل ، فأدى ذلك الى تلفه ، فهو المعرض نفسه للقتل ، كما لو قتل في المعركة فانه المهلك لها ، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله ، كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين.
وما قاله من أن الرخصة لمكان المجاعة لا نسلم إطلاقه ، بل يقال : انما ذلك للمجاعة التي لم يكن هو المعرض نفسه لها. فأما إذا عرض نفسه لها ، فلا يجوز
__________________
(١). كذا في النسخ وقال في هامش «ن» : هنا شيء ساقط تقريبا من أربع ورقات من نسخة الأصل ، وراجع الساقط التبيان ، وفيه : لما كان تعالى إلها فيما لم يزل الخ. التبيان ج ٢ من ص ٥٣ الى ص ٨٤.