قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المنتخب من تفسير القرآن [ ج ١ ]

المنتخب من تفسير القرآن [ ج ١ ]

36/416
*

ولو كان كما قال لما كان (١) ... فجمع بين اللغتين.

«وما أهل به لغير الله» قيل : في معناه قولان ، أحدهما قال الربيع وابن زيد وغيرهما من أهل التأويل : معناه ذكر غير اسم الله عليه. والثاني قال قتادة ومجاهد : ما ذبح لغير الله. والإهلال على الذبيحة هو رفع الصوت بالتسمية.

وقوله «غير باغ ولا عاد» قيل : في معناه ثلاثة أقوال :

أولها : غير باغ اللذة ولا عاد سد الجوعة ، وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد والربيع وابن زيد.

والثاني : ما حكاه الزجاج غير باغ في الافراط ، ولا عاد في التقصير.

الثالث : غير باغ على امام المسلمين ، ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين ، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام.

قال الرماني : هذا القول لا يسوغ ، لأنه تعالى لم يبح لاحد قتل نفسه ، بل حظر عليه ذلك ، والتعريض للقتل قتل في حكم الدين. ولان الرخصة انما كانت لأجل المجاعة المتلفة ، لا لأجل الخروج في طاعة وفعل اباحة.

وهذا الذي ذكره غير صحيح ، لان من بغى على امام عادل ، فأدى ذلك الى تلفه ، فهو المعرض نفسه للقتل ، كما لو قتل في المعركة فانه المهلك لها ، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله ، كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين.

وما قاله من أن الرخصة لمكان المجاعة لا نسلم إطلاقه ، بل يقال : انما ذلك للمجاعة التي لم يكن هو المعرض نفسه لها. فأما إذا عرض نفسه لها ، فلا يجوز

__________________

(١). كذا في النسخ وقال في هامش «ن» : هنا شيء ساقط تقريبا من أربع ورقات من نسخة الأصل ، وراجع الساقط التبيان ، وفيه : لما كان تعالى إلها فيما لم يزل الخ. التبيان ج ٢ من ص ٥٣ الى ص ٨٤.