مني ، في قول الحسن وقتادة ومجاهد والجبائي.
وروى أصحابنا أن النبي عليهالسلام كان ولاه أيضا الموسم ، وأنه حين أخذ براءة من أبي بكر رجع أبو بكر فقال : يا رسول الله أنزل في قرآن؟ فقال : لا ولكن لا يؤدي عني الا أنا أو رجل مني.
فصل : قوله (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) الاية : ٥.
قيل : في الأشهر الحرم قولان :
أحدهما : رجب وذو القعدة وذو الحجة.
والثاني : الأشهر الاربعة التي جعل الله لهم أن يسيحوا فيها آمنين ، وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر ، في قول الحسن والسدي وغيرهما.
فصل : قوله (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) الاية : ٧.
المسجد الموضع المهيئ لصلاة الجماعة ، والمراد هاهنا مسجد مكة خاصة وأصله موضع السجود ، كالمجلس موضع الجلوس.
والحرم المحظور بعض أحواله ، فالخمر حرام لحظر شربها وسائر أنواع التصرف فيها. والام حرام لحظر نكاحها ، والمسجد الحرام لحظر صيده وسفك الدم به وابتذاله بما يبتذل به غيره.
فصل : قوله (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) الاية : ١١.
التوبة هي الندم على القبيح لقبحه مع العزم على ترك العود الى مثله في القبح.
وفي الناس من قال الى مثله في صفته ، فمن قال ذلك قال : توبة المجبوب من الزنا هي الندم على الزنا مع العزم على ترك المعاودة الى مثله ما يصح ويجوز من الإمكان ، وهو أنه لو رد الله عزوجل عضوه ما زنا.
فصل : قوله (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا