أجاز الرماني الجهاد مع الفساق إذا عاونوا على حق في قتال الكفار ، لأنهم مطيعون في ذلك الفعل ، كما هم مطيعون في الصلاة والصيام وغير ذلك من شريعة الإسلام.
والظاهر من مذهب أصحابنا أنه لا يجوز ذلك الا ما كان على وجه الدفع عن النفس وعن بيضة الإسلام.
فصل : قوله (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) الاية : ٤٩.
لا يدل ذلك على أنها لا تحيط بغير الكفار من الفساق ، ألا ترى أنها تحيط بالزبانية والمتولين للعذاب ، فلا تعلق للخوارج بذلك.
فصل : قوله (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الاية : ٥٥.
قيل : في معنى ذلك وجوه :
أحدها وهو ثالث الوجوه ـ قال الجبائي : تقديره انما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا عند تمكن المؤمنين من أخذها وغنمها فيتحسرون عليها ويكون ذلك جزاء على كفرهم نعم الله تعالى بها.
الرابع : قال البلخي والزجاج : انما معناه فلا تعجبك أموالهم وأولادهم ، فإنها وبال عليهم ، لان الله يعذبهم بها ، أي : بما يكلفهم من إنفاقها في الوجوه التي أمرهم بها ، فتزهق أنفسهم لشدة ذلك عليهم.
فصل : قوله (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ) الاية : ٥٨.
اللمز : العيب على وجه المساترة.
والهمز : العيب بكسر العين وغمزها في قول الزجاج.
والصدقات جمع صدقة ، وهي العطية للفقير على وجه البر والصلة. والصدقة الواجبة في الأموال حرام على آل الرسول عليهالسلام كأنهم جعلوا في تقدير الأغنياء.