فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (١) ولقوله «النفس بالنفس» وقوله في هذه الاية (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) لا يمنع من ذلك ، لأنه تعالى لم يقل ولا تقتل الأنثى بالذكر ولا العبد بالحر ، وإذا لم يكن [ذلك] في الظاهر ، فما تضمنته الاية معمول به ، وما قلناه مثبت بما تقدم من الادلة.
فأما قتل الحر بالعبد ، فعندنا لا يجوز ، وبه قال الشافعي وأهل المدينة ، وقال أهل العراق : يجوز ولا يقتل والد بولد عندنا وعند أكثر الفقهاء ، وعند مالك يقتل به على بعض الوجوه.
وأما قتل الوالدة بالولد ، فعندنا تقتل به ، وعند جميع الفقهاء أنها جارية مجرى الأب. وأما قتل الولد بالوالد فيجوز اجماعا. ويجوز قتل الجماعة بواحد اجماعا ، الا أن عندنا يرد فاضل الدية ، وعندهم لا يرد شيء على حال.
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل ، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق : يسقط.
ودية القصاص في قود النفس ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائة من الإبل أو مائتا من البقر ، أو ألف شاة (٢) ، أو مائتا حلة. ولا يجبر القاتل على الدية عندنا وان رضي فهي عليه في ماله.
والقتل بالحديد عمدا يوجب القود اجماعا. فأما غير الحديد ، فكل شيء يغلب على الظن أن مثله يقتل ، فانه يوجب (٣) القود عندنا وعند أكثر الفقهاء.
والذي له العفو عن القصاص ، فكل من يرث الدية الا الزوج والزوجة ،
__________________
(١). سورة الاسراء : ٣٣.
(٢). من هنا يبدء نسخة «ق».
(٣). في التبيان : يجب.