وهم لا يستثنونهما (١) الا أن أبا حنيفة قال : إذا كان للمقتول ولد صغار وكبار ، فللكبار أن يقتلوا ويحتج بقاتل علي عليهالسلام ، وقال غيره : لا يجوز حتى يبلغ الصغار ، وعندنا أن لهم ذلك إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغوا ولم يرضوا بالقصاص.
ويقتل الرجل بالمرأة إذا رد أولياؤها نصف الدية ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
فصل : قوله (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الاية : ١٧٩.
أكثر المفسرين على أن قوله (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) المراد به القصاص في القتل ، وانما كان فيه حياة من وجهين :
أحدهما : ما عليه أكثر المفسرين ، كمجاهد وقتادة والربيع وابن زيد أنه إذا هم الإنسان بالقتل فذكر القصاص ارتدع ، فكان ذلك سببا للحياة.
والثاني : قال السدي : من جهة أنه لا يقتل الا القاتل دون غيره ، خلاف فعل الجاهلية الذين كانوا يتفانون بالطوائل والمعنيان جميعا حسنان.
وفي الاية دلالة على فساد قول المجبرة ، لان فيها دلالة على أنه أنعم على جميع العقلاء ليتقوا ربهم ، وفي ذلك دلالة على أنه أراد منهم التقوى وان عصوا.
فصل : قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) الاية : ١٨٠.
قد بينا فيما مضى أن معنى كتب فرض ، وها هنا معناه الحث والترغيب دون الفرض والإيجاب.
وفي الاية دلالة على أن الوصية جائزة للوارث ، لأنه قال «للوالدين والأقربين» والوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمين حرين غير قاتلين ، ومن خص الاية بالكافرين ، فقد قال قولا بلا دليل.
__________________
(١). في التبيان : لا يستثنون بها.