والعدة المأمور بإكمالها المراد بها أيام السفر والمرض الذي أمر بالإفطار فيها. وقال الضحاك وابن زيد : عدة ما أفطروا فيه.
وقوله (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ) المراد به تكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، وصلاة العشاء الاخرة ، وصلاة الغداة ، وصلاة العيد على مذهبنا. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وسفيان وابن زيد : التكبير يوم الفطر.
وفي الاية دلالة على فساد قول المجبرة من ثلاثة أوجه : [أحدها] قوله «هدى للناس» فعم بذلك كل انسان مكلف وهم يقولون ليس يهدي الكفار.
الثاني : قوله (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) والمجبرة تقول : قد أراد تكليف العبد ما لا يطيقه مما لم يعطه عليه قدرة ولا يعطيه ، ولا عسر أعسر من ذلك.
مسائل من أحكام الصوم :
يجوز قضاء شهر رمضان متتابعا ومتفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال مالك والشافعي. وقال أهل العراق : هو مخير ، ومن أفطر في رمضان متعمدا بالجماع في الفرج ، لزمه القضاء والكفارة عندنا.
والكفارة عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك : هو بالخيار ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، والإطعام لكل مسكين نصف صاع عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ، فان لم يقدر فبمد ، وبه قال الشافعي ولم يعتبر العجز.
وان جامع ناسيا فلا شيء عليه. وقال مالك : عليه القضاء.
ومن أكل متعمدا أو شرب في نهار شهر رمضان ، لزمه القضاء والكفارة عندنا وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي : الكفارة عليه وعليه القضاء ، والناسي لا شيء