عليه عندنا وعند أهل العراق. وقال مالك : عليه القضاء.
ومن أصبح جنبا من غير ضرورة ، لزمه عندنا القضاء والكفارة. وقال ابن حي : عليه القضاء استحبابا ، وقال جميع الفقهاء : لا شيء عليه.
ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ، فان تعمده كان عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال الاوزاعي : ان غلبه فعليه القضاء بلا كفارة ، فان استدعاه فعليه القضاء.
ومن أكل حصى أو نوى متعمدا ، فعليه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك والاوزاعي ، وقال أهل العراق : عليه القضاء بلا كفارة ، وقال ابن حي : لا قضاء ولا كفارة.
وإذا احتلم الصبي يوم النصف من شهر رمضان صام ما بقي ولا قضاء عليه فيما مضى ، ويمسك بقية يومه تأديبا ، فان أفطر فيه فلا قضاء عليه ، وبه قال أهل العراق. وقال مالك : أحب الي أن يقضي ذلك اليوم وليس بواجب. وقال الاوزاعي : يصوم ما بقي ويقضي ما مضى منه.
وحكم الكافر إذا أسلم حكم الصبي إذا احتلم في جميع ذلك. والمجنون والمغمى عليه ليس بعاقل يتناوله الخطاب.
وقوله (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) المراد به إذا كان مريضا عاقلا يشق عليه الصوم ، أو يخاف على نفسه منه ، فيلزمه عدة من أيام أخر.
وقال أهل العراق : في الحامل والمرضع يخافان على ولدهما يفطران ويقضيان يوما مكانه ولا صدقة عليهما ولا كفارة ، وبه قال قوم من أصحابنا.
وقال الشافعي : في رواية المزني عليهما القضاء في الوجهين ، ويطعم لكل يوم مدا ، وهو مذهبنا المعمول عليه.
والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويتصدق مكان كل يوم نصف صاع