ورمى الجمار والحلق والتقصير والاضحية ان كان مفردا ، وان كان متمتعا فالهدي واجب عليه ، والا فالصوم الذي هو بدل منه.
والعمرة واجبة كوقوف الحج ، وبه قال الحسن وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجماعة والشافعي. وقال ابراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وأهل العراق : انها مسنونة.
فمن قال : انها غير واجبة ، قال : لان الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة ، ووجوب الإتمام لا يدل على أنه واجب قبل ذلك ، كما أن الحج المتطوع به يجب إتمامه ، وان لم يجب الدخول فيه ، قالوا : وانما علمنا وجوب الحج بقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (١).
وهذا ليس بصحيح ، لأنا قد بينا أن معنى (أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) أقيموهما وهو المروي عن علي عليهالسلام وعن علي بن الحسين مثله ، وبه قال مسروق والسدي.
وفي معنى «استيسر» خلاف ، فروي عن علي عليهالسلام وابن عباس والحسن وقتادة أنه شاة ، وروي عن ابن عمرو عائشة أنه ما كان من الإبل والبقر دون غيره ، ووجه التيسير على ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة ، والاول هو المعمول عليه عندنا.
وقيل في محل الهدي قولان :
أحدهما : ما روي عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وعطاء أنه الحرم ، فإذا ذبح به يوم النحر أحل.
والثاني قال مالك : أنه الموضع الذي صد فيه ، وهو المكان الذي يحل نحره فيه ، قال : لان النبي عليهالسلام نحر الهدي وأمر أصحابه فنحروا بالحديبية ، وعندنا أن الاول حكم المحصر بالمرض ، والثاني حكم المحصور بالعدو.
قوله «فان أحصرتم» فيه خلاف. قال قوم : فان منعكم خوف أو عدو أو
__________________
(١). سورة آل عمران : ٩٧.