مرض ، أو هلاك بوجه من الوجوه فامتنعتم لذلك. وقال آخرون : ان منعكم حابس قاهر ، فالأول قول مجاهد وقتادة وعطاء ، وهو المروي عن ابن عباس ، وهو المروي في أخبارنا. والثاني ذهب اليه مالك بن أنس.
والاول أقوى ، لما روي في أخبارنا ، ولان الإحصار هو أن يجعل غيره بحيث أن يمتنع من الشيء ، وحصره منعه ، ولهذا يقال : حصر العدو ولا يقال أحصر.
واختلف أهل اللغة في الفرق بين الإحصار والحصر ، فقال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة : ان الإحصار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة. والحصر بحبس العدو.
وقال الفراء : يجوز كل واحد منهما مكان الاخر. وخالفه في ذلك أبو العباس والزجاج ، واحتج المبرد بنظائر ذلك ، كقولهم حبسه ، أي : جعله في الحبس وأحبسه ، أي : عرضه للحبس وقبره دفنه في القبر ، وأقبره عرضه للدفن في القبر فكذلك حصره حبسه ، أي : أوقع به الحصر ، وأحصره عرضه للحصر ، ويقال أحصره احصارا إذا منعه ، وحصره يحصره حصرا إذا حبسه.
وقوله (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ستة مساكين ، وروي عشرة مساكين ، والنسك شاة.
وفرض التمتع عندنا وهو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وحد حاضري المسجد الحرام من كان على اثنا عشر ميلا ، من كل جانب الى مكة ثمانية وأربعون ميلا ، فما خرج عنه فليس من الحاضرين ، لا يجوز له مع الإمكان غير التمتع ، وعند الضرورة يجوز له القران والافراد.
ومن كان من حاضري المسجد الحرام لا يجوز له التمتع ، وانما فرضه القران أو الافراد ، على ما نفسره في القران والافراد.
وسياق التمتع أن يحرم من الميقات في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة