وحكم الاستحاضة حكم الطهر في جميع الأحكام الا في تجديد الوضوء عند كل صلاة ووجوب الغسل عليها على بعض الوجوه عندنا.
وقوله (هُوَ أَذىً) معناه : قذر ونجس.
وقوله (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) معناه : اجتنبوا الجماع في الفرج ، وبه قال ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد. وما فوق المئزر أو دونه ، عن شريح وسعيد بن المسيب ، وعندنا لا يحرم فيها (١) غير موضع الدم فقط. ومن وطيء الحائض في أول الحيض كان عليه دينار ، وان كان في أوسطه فنصف دينار ، وفي آخره ربع دينار. وقال ابن عباس : عليه دينار ولم يفصل.
وقوله (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتخفيف ، معناه : ينقطع الدم عنهن. وبالتشديد معناه : يغتسلن في قول الحسن والفراء. وقال مجاهد وطاوس : معنى يطهرن يوضأن وهو مذهبنا.
والفرق بين طهرت وطهرت ان فعل لا يتعدى ، لان ما كان على هذا البناء لا يتعدى وليس كذلك فعل. ومن قرأ بالتشديد قال : كان أصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء.
وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها وطهرت وان لم تغتسل إذا غسلت فرجها ، وفيه خلاف. فمن قال : لا يجوز وطؤها الا بعد الطهر من الدم والاغتسال تعلق بالقراءة بالتشديد وأنها تفيد (٢) الاغتسال. ومن قال : يجوز تعلق بالقراءة بالتخفيف ، وهو الصحيح.
ويمكن في قراءة التشديد أن تحمل على أن المراد به توضأن على ما حكيناه عن طاوس وغيره. ومن استعمل قراءة يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا ، بأن يقول : تقديره «حتى يطهرن ويتطهرن» وعلى ما قلناه لا يحتاج اليه.
__________________
(١). في التبيان : منها.
(٢). في «م» : تعيد.