ائتوا النساء أو ائتوا الحرث من حيث (١) شئتم ، ويدخل فيه جميع ذلك.
ورابعها : قالوا قوله في المحيض (قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) فإذا حرم للاذى بالدم ، فالاذى بالنجو أعظم. وهذا أيضا ليس بشيء ، لان هذا حمل الشيء على غيره من غير علة ، على أنه لا يمتنع من أن يكون المراد بقوله (قُلْ هُوَ أَذىً) غير النجاسة.
بل المراد أن في ذلك مفسدة ، ولا يجب أن يحمل على ذلك غيره الا بدليل يوجب العلم ، على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة ، ومع هذا فليس بمنهي عن الوطء في الفرج.
ويقال : ان الاية نزلت ردا على اليهود ، فان الرجل إذا أتى المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول ، فأكذبهم الله في ذلك ، ذكره ابن عباس وجابر ورواه أيضا أصحابنا.
فصل : قوله (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) الاية : ٢٢٤.
قيل : في معنى قوله (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) ثلاثة أقوال :
أحدها : أن العرضة علة ، كأنه قال : لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة من البر والتقوى من حيث تتعمدوا لتعتلوا بها ، ويقولوا قد حلفنا بالله ولم يحلفوا به ، هذا قول الحسن وطاوس وقتادة.
الثاني : عرضة حجة ، كأنه قال : لا تجعلوا اليمين بالله حجة في المنع أن تبروا وتتقوا ، بأن تكونوا قد سلف منكم يمين ، ثم يظهر أن غيرها خير منها ، فافعلوا الذي هو خير ، ولا تحتجوا بما سلف من اليمين ، وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع ، والأصل في هذا القول والاول واحد ، لأنه منع من جهة الاعتراض
__________________
(١). في التبيان : أين.