فيها.
ومن قرأ «تمسوهن» بلا ألف ، فلقوله تعالى (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) (١) فانه جاء على فعل ، وكذلك قوله (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ) (٢) ومن قرأ «تماسوهن» بألف فلان فاعل وفعل قد يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخر ، نحو طارقت النعل وعاقبت اللص ، ولا يلزم على ذلك في آية الظهار من قبل أن يتماسا ، لان المماسة محرمة في الظهار على كل واحد من الزوجين للاخر ، فلذلك لم يجز الا قبل أن يتماسا.
وفي الاية دليل على أن العقد بغير مهر صحيح ، لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت المتعة.
فصل : قوله (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الاية : ٢٣٧.
قوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) معناه : من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وجميع أهل العلم.
وقوله (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال مجاهد والحسن وعلقمة : انه الولي وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، وغير أنه لا ولاية لاحد عندنا الا للأب والجد على البكر غير البالغ ، فأما من عداهما فلا ولاية له الا بتولية منهما.
وروي عن علي عليهالسلام وسعيد بن المسيب وسريح وحماد وابراهيم وأبي حذيفة وابن شبرمة : انه الزوج ، وروي ذلك أيضا في أخبارنا ، غير أن الاول أظهر وهو المذهب ، وفيه خلاف بين الفقهاء.
__________________
(١). سورة آل عمران : ٤٧.
(٢). سورة الرحمن : ٧٤.