ومن جعل العفو للزوج قال : له أن يعفو عن جميع نصفه ، ومن جعله للولي قال أصحابنا : له أن يعفو عن بعضه ، وليس له أن يعفو عن جميعه ، وان امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك عن أبي عبد الله عليهالسلام واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج ، قال : لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقوله (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) خطاب للزوج والمرأة جميعا ، في قول ابن عباس. وقيل : للزوج وحده عن الشعبي وانما جمع ، لأنه لكل زوج ، وقول ابن عباس أقوى ، لأنه على العموم.
وقوله (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) الواو مضمومة لأنها واو الجمع.
والذي يوجب المهر كاملا الجماع ، وهو المراد بالمسيس ، وقال أهل العراق وهو الخلوة التامة إذا أغلق الباب وأرخى الستر ، وقد روى ذلك أصحابنا غير أن هذا يعتبر في حق (١) الثيب.
فصل : قوله (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) الاية : ٢٣٨.
قوله (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) هي العصر فيما روي عن النبي عليهالسلام وعلي عليهالسلام وابن عباس والحسن. وقال زيد بن ثابت وابن عمر : انها الظهر ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
وقال قبيصة بن ذؤيب : هي المغرب. وقال جابر بن عبد الله : هي الغداة وفيها خلاف بين الفقهاء.
وقال الحسين بن علي المغربي : المعنى فيها هي صلاة الجماعة ، لان الوسط العدل ، فلما كانت صلاة الجماعة أفضلها خصت بالذكر.
__________________
(١). في «م» و «ن» : حيز.