وفي الاية دلالة على جواز الصلاة في الكعبة.
قال الحسن وقتادة : الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، والأيام المعدودات أيام التشريق.
وقال أبو جعفر عليهالسلام : الأيام المعلومات أيام التشريق والمعدودات العشر لان الذكر الذي هو التكبير في أيام التشريق ، وانما قيل لهذه الأيام معدودات لقلتها وقيل لتلك معلومات للحرص على عملها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها.
وقوله (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) يعني : مما يذبح من الهدي. وقال ابن عمر : الأيام المعلومات أيام التشريق ، لان الذبح فيها الذي قال تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ).
وقوله (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) قال مجاهد وعطاء : أمر بأن يأكل من الهدي وليس بواجب ، وهو الصحيح غير أنه مندوب اليه.
وقوله (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) فالتفث مناسك الحج من الوقوف والطواف والسعي ورمي الجمار والحلق بعد الإحرام من الميقات.
وقال ابن عباس وابن عمر : التفث جميع المناسك. وقيل : التفث قشف الإحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه.
وقوله (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال ابن زيد : سمي البيت عتيقا ، لأنه أعتق من أن تملكه الجبابرة عن آدم. وقيل : لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان فغرقت الأرض كلها الا موضع البيت والطواف المأمور به وهو ركن بلا خلاف.
وروى أصحابنا أن المراد هاهنا طواف النساء الذي يستباح به وطئ النساء وهو زيادة على طواف الزيارة.
وقوله (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) يعني : الا ما يتلى عليكم في كتاب الله ، من الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل