وقال مجاهد : هو غض الطرف وخفض الجناح. وقيل : أن ينظر الى موضع سجوده.
ثم قال (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ) أي : يؤدون ما يجب عليهم في أموالهم من الصدقات ، وسمي زكاة لأنه يزكو بها المال عاجلا وآجلا.
ثم قال (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) قيل : عنى بالفروج هاهنا فروج الرجال خاصة ، بدلالة قوله (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ).
ثم استثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظ فرج زوجته ، أو ما تملك يمينه من الإماء على ما أباحه الله له ، لان التزويج ينبغي أن يكون على وجه اباحة الله تعالى.
وملك اليمين في الاية المراد به الإماء ، لان الذكور من المماليك لا خلاف في وجوب حفظ الفرج منهم ، ومن ملك الايمان من الإماء لا يجمع بين الأختين في الوطء ، ولا بين الام والبنت ، وكل ما لم يجز الجمع بينهم في العقد ، فلا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين.
ولا يخرج من الاية وطئ المتمتع بها ، لأنها زوجة عندنا ، وان خالف حكمها حكم الزوجات في أحكام كثيرة ، كما أن حكم الزوجات مختلف في نفسه.
وانما قيل للجارية : ملك يمين ، ولم يقل في الدار ملك يمين ، لان ملك الجارية أخص من ملك الدار ، إذ له نقض بنية الدار ، وليس له نقض بنية الجارية وله عارية الدار وليس له عارية الجارية ، حتى توطئ بالعارية ، فلذلك خص الملك في الامة.
وانما قال «الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» مع تحريم وطئها على وجوه ، كتحريم وطئ الزوجة ، والامة في حال الحيض ، ووطئ