الحسن وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وحماد : لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد.
وقوله (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال مجاهد وابراهيم : الطائفة رجل واحد. وعن أبي جعفر عليهالسلام أن أقله رجل واحد. وقال عكرمة : الطائفة رجلا فصاعدا. وقال قتادة والزهري : هم ثلاثة.
وقال الجبائي : من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة ، فقد غلط من جهة اللغة ، ومن جهة المراد بالاية من احتياطه بالشهادة.
وقوله (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) الاية. قيل : انها نزلت على سبب ، وذلك أنه استأذن رجل من المسلمين النبي عليهالسلام أن يتزوج امرأة من أصحاب الرايات كانت تسافح ، فأنزل الله تعالى الاية.
وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وابن عباس وقال : حرم الله نكاحهن على المؤمنين ، فلا يتزوج بهن الا زان أو مشرك.
وقال مجاهد وقتادة والزهري والشعبي : ان التي استؤذن فيها مهزول.
وقيل : النكاح هاهنا المراد به الجماع ، والمعنى الاشتراك في فعل الزنا ، يعني أنهما يكونان جميعا زانيين ، ذكر ذلك عن ابن عباس ، وقد ضعف الطبري ذلك ، وقال : لا فائدة في ذلك ، ومن قال بالأول قال : الاية وان كان ظاهرها الخبر ، فالمراد به النهي.
وقال سعيد بن جبير : معناه أنها زانية مثله ، وهو قول الضحاك وابن زيد.
وقال سعيد بن المسيب : وكان هذا حكم كل زان وزانية ثم نسخ بقوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ) (١) وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال الرماني : وجه التأويل أنهما شريكان في الزنا ، لأنه لا خلاف أنه ليس
__________________
(١). سورة النور : ٣٢.