لاحد من أهل الصلاة أن ينكح زانية ، وأن الزانية من المسلمات حرام على كل مسلم من أهل الصلاة ، فعلى هذا له أن يتزوج بمن كان زنا بها.
وعن أبي جعفر : أن الاية نزلت في أصحاب الرايات ، وأما غيرهن فانه يجوز أن يتزوجها ، وان كان الأفضل غيرها ويمنعها من الفجور ، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء.
فصل : قوله (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الآيتان : ٤ ـ ٥.
قال سعيد بن جبير : هذه الاية نزلت في عائشة. وقال الضحاك : هي في نساء المؤمنين ، وهو الاولى لأنه أعم فائدة ، وان كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة ، لكن لا تقصر الاية على سببها.
يقول الله تعالى إن (الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) أي : يقذفون العفائف من النساء بالزنا والفجور ، وحذف قوله «بالزنا» لدلالة الكلام عليه ولم يقيموا على ذلك أربعة من الشهود ، فانه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة. وقال الحسن : يجلد وعليه ثيابه ، وهو قول أبي جعفر عليهالسلام.
ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة. وقال ابراهيم : ترمى عنه ثيابه وعندنا ترمى عنه ثيابه في حد الزنا.
وقوله (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) نهي من الله تعالى عن قبول شهادة القاذف على التأبيد ، وحكم عليهم بأنهم فساق.
ثم استثنى من ذلك (الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) واختلفوا في الاستثناء الى من يرجع ، فقال قوم : انه من الفاسقين (١) ، فإذا تاب قبلت شهادته حدا ولم يحد ،
__________________
(١). في التبيان : الفساق.