والملاعنة أن يبدأ الرجل فيحلف بالله الذي لا اله الا هو أنه صادق فيما رماها به ، ويحتاج أن يقول : أشهد بالله أني صادق ، لان شهادته أربع مرات يقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه ، ثم تشهد الخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به.
وإذا جحدت المرأة ذلك شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، كما فرق رسول الله صلىاللهعليهوآله من هلال بن أمية وزوجته ، وقضى أن الولد لها ولا يدعى لاب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها.
وقال ابن عباس : متى لم تحلف رجمت ، وان لم يكن دخل بها جلدت الحد ولا ترجم إذا لم تلتعن ، وعند أصحابنا أنه لا لعان بينهما ما لم يدخل بها ، فمتى رماها قبل الدخول وجب عليه حد القاذف ولا لعان بينهما.
وفرقة اللعان تحصل عندنا بتمام اللعان من غير حكم الحاكم ، وتمام اللعان انما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة معا. وقال قوم : تحصل بلعان الزوج الفرقة. وقال أهل العراق : لا تقع الفرقة الا بتفريق الحاكم بينهما.
ومتى رجمت عند النكول ورثها الزوج ، لان زناها لا يوجب التفرقة بينهما ، وإذا جلدت إذا لم يكن دخل بها فهما على الزوجية ، وذلك يدل على أن الفرقة انما يقع بلعان الرجل والمرأة معا.
قال الحسن : وان تمت الملاعنة بينهما ولم يكن دخل بها ، فلها نصف الصداق لان الفرقة جاءت من قبله ، وإذا تم اللعان اعتدت عدة المطلقة عند جميع الفقهاء ولا يتزوجها أبدا بلا خلاف.
فصل : قوله (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) الاية : ١٩.