ليسا من العورة ، لجواز إظهاره في الصلاة ، والأحوط قول ابن مسعود والحسن وبعده قول ابراهيم.
وقوله (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل على جبينها وجمعه خمر.
ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيدا وتغليظا ، واستثنى من ذلك الازواج وآباء النساء وان علو او آباء الازواج وأبناءهم أو اخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن يعني نساء المؤمنين دون نساء الكافرين ، الا إذا كانت أمة وهو معنى قوله (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) أي : من الإماء في قول ابن جريح ، فانه لا بأس بإظهار الزينة لهؤلاء المذكورين لأنهم محارم.
وقوله (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) قال ابن عباس : هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء وهو الأبله. وقال قوم : هو الطفل الذي لا ارب له في النساء لصغره.
وقيل : هو العنين ، ذكره عكرمة والشعبي. وقيل : هو المجبوب.
وقيل : هو الشيخ الهم. والاربة الحاجة ، وهي فعلة من الارب كالمشية من المشي ، والجلسة من الجلوس ، وقد أربت لكذا آرب له أربا إذا احتجت اليه.
فصل : قوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) الاية : ٣٢.
هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين من الرجال يأمرهم الله تعالى أن يزوجوا الأيامى اللواتي لهم عليهن ولاية ، وأن يزوجوا الصالحين المستورين الذين يفعلون الطاعات من المماليك والإماء إذا كانوا ملكا لهم.
والأيامى جمع أيم ، وهي المرأة التي لا زوج لها ، سواء كانت بكرا أو ثيبا