وعن ابن عباس وغيره قريب من ذلك.
وقال أهل البيت عليهمالسلام : ان المراد بذلك المهدي عليهالسلام ، لأنه يظهر بعد الخوف ويتمكن بعد أن كان مغلوبا ، وليس في ذلك اجماع المفسرين.
وقد استوفينا ما يتعلق بالاية في كتاب الامامة ، فلا نطول بذكره هاهنا.
فصل : قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ) الاية : ٥٨.
يقول الله تعالى : مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول الى مواضع خلواتكم.
وقال ابن عباس وأبو عبد الرحمن : الاية في النساء والرجال من العبيد. وقال ابن عمر : هي في الرجال خاصة.
وقال الجبائي : الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال ، ويجب على الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر هذه الاية.
ثم قال (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) يعنى المسنات من النساء اللاتي قعدن عن التزويج ، لأنه لا يرغب في تزويجهن. وقيل : هن اللاتي ارتفع حيضهن وقعدن عن ذلك لا يطمعن في النكاح ، أي : لا يطمعن في جماعهن لكبرهم.
(فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) وقيل : هو القناع الذي فوق الخمار ، وهو الجلباب والرداء. وقوله (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) أي : لا يقصدن بوضع الجلباب اظهار محاسنها وما ينبغي أن تستره.
فصل : قوله (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ) الاية : ٦١.