أن يدخل بها بأنه لا عدة عليها منه ، ويجوز لها أن تتزوج بغيره في الحال ، وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحا جميلا الى بيت أهلها.
وهذه المتعة واجبة ان كان لم يسم لها مهرا ، وان كان سمى مهرا لزمه نصفه ويستحب المتعة مع ذلك ، وفيه خلاف.
وقال ابن عباس : ان كان سمى لها صداقا فليس لها الا نصف المهر ، وان لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره أو يسره ، وهو السراح الجميل ، وهذا مثل قولنا سواء.
ثم قال (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) فروي عن ابن عباس أنه لا تحل امرأة بغير مهر ، وان وهبت نفسها الا للنبي عليهالسلام وانما كان ذلك للنبي عليهالسلام خاصة.
وقال قوم : يصح غير أنه يلزم المهر إذا دخل بها ، وانما جاز بلا مهر للنبي خاصة.
والذي تبين صحة ما قلناه قوله (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) فبين أن هذا الضرب من النكاح خاص له دون غيره من المؤمنين.
وقوله (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ) يعني : على المؤمنين (فِي أَزْواجِهِمْ) قال قتادة : معناه أي لا نكاح الا بولي وشاهدين وصداق وألا يتجاوز الأربع.
وقال مجاهد : ما فرضنا عليهم ألا يتزوجوا بأكثر من أربعة.
وقال قوم : ما فرضنا عليهم في أزواجهم من النفقة والقسمة وغير ذلك. وعندنا أن الشاهدين ليسا من شرط صحة انعقاد العقد ، ولا الولي إذا كانت المرأة بالغة رشيدة لأنها ولية نفسها.
والمعنى على مذهبنا : انا قد علمنا ما فرضنا على الازواج من مهرهن ونفقتهن