وغير ذلك من الحقوق.
فصل : قوله (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) الآيات : ٥١ ـ ٥٥.
قال ابن عباس : خيره الله بين طلاقهن وإمساكهن.
وقال قوم : معناه تترك نكاح من شئت وتنكح من تشاء من نساء أمتك.
وقال مجاهد : معناه تعزل من شئت من نسائك ، فلا تأتيها وتأتي من شئت من نسائك ، فلا تقسم لها.
فعلى هذا يكون القسم ساقطا عنه ، فكان ممن أرجى ميمونة وأم حبيبة وجويرية وصفية وسودة. فكان يقسم من نفسه وماله ما شاء ، وكان ممن يأوي عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ، فكان يقسم بينهن نفسه وماله بالسوية.
وقال زيد بن أسلم : نزلت في اللاتي وهبن أنفسهن ، فقال الله له : تزوج من شئت منهن وتترك من شئت ، وهو اختيار الطبري ، وهو أليق بما تقدم.
والارجاء هو التأخير ، وهو من تبعيد وقت الشيء عن وقت غيره ، ومنه الارجاء في فساق أهل الصلاة ، وهو تأخير حكمهم بالعقاب الى الله.
«وتؤوي منهن من تشاء» فالايواء ضم القادر غيره من الأحياء الذين من جنس ما يعقل الى ناحيته ، تقول : آويت الإنسان آويه ايواءا ، وأوى هو يأوي أويا إذا انضم الى مأواه.
وقوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال ابن عباس والحسن : يعني بعد التسع اللاتي كن عنده واخترنه مكافاة لهن على اختيارهن الله ورسوله.
وقال أبي بن كعب : لا يحل لك من بعد ، أي حرم عليك ما عدا اللواتي ذكرت بالتحليل في «انا أحللنا لك» الاية ، وهو ست أجناس النساء اللاتي هاجرن معه واعطائهن مهورهن وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه ، ومن وهبت نفسها له بجميع ما شاء من العدد لا يحل له من غيرهن من النساء.